أرشيف الفتوى | عنوان الفتوى : حكم الصلاة في الثوب شبه الشفاف
/ﻪـ
الكتـب
الفتاوي
المحاضرات
روائع المختارات
من مكتبة التلاوة
أحكام تجويد القرآن
تفسير القرآن
برامج مجانية
الموقع برعاية
المجموعة الوطنية للتقنية
للمشاركة في رعاية الموقع
أرشيف الفتوى
أقسام الفتوى
العلماء ولجان الفتوى
جديد الفتاوى
الأكثر اطلاعا
بحث
الصفحة الرئيسية
>
جديد الفتاوى
>
حكم الصلاة في الثوب شبه الشفاف
معلومات عن الفتوى: حكم الصلاة في الثوب شبه الشفاف
رقم الفتوى :
1531
عنوان الفتوى :
حكم الصلاة في الثوب شبه الشفاف
القسم التابعة له
:
شروط الصلاة
اسم المفتي
:
عبد العزيز بن باز
نص السؤال
هل ثوب السلك شبه الشفاف يستر العورة أم لا؟ وهل تصح الصلاة والمسلم لابسة؟
نص الجواب
الحمد لله
إذا كان الثوب المذكور لا يستر البشرة . لكونه شفافا أو رقيقا فإنه لا تصح الصلاة فيه من الرجل ، إلا أن يكون تحته سراويل أو إزار يستر ما بين السرة والركبة .
وأما المرأة فلا تصح صلاتها في مثل هذا الثوب إلا أن يكون تحته ما يستر بدنها كله .
أما السراويل القصيرة تحت الثوب المذكور فلا تكفي ، ويجب على الرجل إذا صلى في مثل هذا الثوب أن تكون عليه ( فنيلة ) ، أو شيء آخر يستر المنكبين أو أحدهما؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم : (لا يصلي أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء) متفق على صحته.
مصدر الفتوى
:
موقع ابن باز
أرسل الفتوى لصديق
أدخل بريدك الإلكتروني
:
أدخل بريد صديقك
: